معهد باقر العلوم ( ع )

584

سنن الرسول الأعظم ( ص )

كبّر على رجل أربعا اتّهم - يعني بالنفاق - « 1 » . [ 1773 ] - 90 - الصدوق : محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن خطاب الحلال ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران قال : خرجنا إلى مكّة فدخلنا على أبي عبد اللّه عليه السّلام فذكر الصلاة على الجنائز ، قال : كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم على المؤمن خمسا ، وعلى المنافق أربعا « 2 » . [ 1774 ] - 91 - أيضا : أحمد بن محمّد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد اللّه بن محمّد الصائغ وعليّ بن عبد اللّه الورّاق رضي اللّه عنهم قالوا : حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد اللّه ابن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام في حديث شرائع الدين قال : والصلاة على الميّت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنّة « 3 » . [ 1775 ] - 92 - المفيد : روى عن الصادقين عليهما السّلام أنّهم قالوا : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يصلّي على المؤمنين ، ويكبّر خمسا ، ويصلّي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم فيكبّر أربعا ، فرقا بينهم وبين أهل الإيمان ، وكانت الصحابة إذا رأته قد صلّى على ميّت فكبّر عليه أربعا قطعوا عليه بالنفاق « 4 » .

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 181 ح 2 ، الإستبصار 1 : 475 ح 1839 ، تهذيب الأحكام 3 : 197 ح 454 ، وسائل الشيعة 2 : 772 ح 1 ، بحار الأنوار 81 : 343 ح 5 . ( 2 ) - علل الشرائع : 304 ح 3 ، وسائل الشيعة 2 : 775 ح 18 ، بحار الأنوار 81 : 343 ح 6 . ( 3 ) - الخصال : 603 ح 9 ، بحار الأنوار 81 : 378 ح 30 . ( 4 ) - المقنعة : 230 ، بحار الأنوار 81 : 378 ح 32 .